الحر العاملي
98
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 612 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الفراء والسّنجاب ، فقال : لا بأس بالصّلاة فيه . [ 613 ] وسئل عليه السّلام عمّا لا يؤكل لحمه من غير الغنم ، قال : لا بأس بالسّنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللَّحم وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب . [ 614 ] وقال عليه السّلام : صلّ في السّنجاب والحواصل الخوارزميّة . [ 615 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن السّنجاب والخزّ ، وقيل له : أحبّ أن لا تجيبني بالتّقيّة ، فكتب بخطَّه : صلّ فيهما . 4 - الخزّ الخالص لما مرّ . [ 616 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في الخزّ ، فقال : لا بأس بالصّلاة فيه . 5 - الحرير غير المحض وإن زاد على النّصف . [ 617 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الثّوب الملحم ( 1 ) بالقزّ والقطن ، والقزّ أكثر من النّصف ا يصلَّي فيه ؟ قال : لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السّلام منه جبّات . [ 618 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان . [ 619 ] وسئل عليه السّلام عن الثّوب يكون فيه الحرير ، فقال : إذا كان فيه خلط فلا بأس .
--> [ 612 ] الوسائل 3 : 252 / 1 [ 613 ] الوسائل 3 : 252 / 3 [ 614 ] الوسائل 3 : 253 / 4 [ 615 ] الوسائل 3 : 253 / 6 [ 616 ] الوسائل 3 : 261 / 4 [ 617 ] الوسائل 3 : 271 / 1 ( 1 ) الأصل : المحلم [ 618 ] الوسائل 3 : 271 / 2 [ 619 ] الوسائل 3 : 271 / 4